الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
43
أحكام النساء
محرّمات الحيض : المسألة 97 : أمّا الأعمال التي يجب على الحائض اجتنابها في أيّام عادتها الشهرية فهي كما يلي : أ ) العبادات المسألة 98 : جميع العبادات التي تتوقّف على الوضوء أو الغسل أو التيمّم مثل الصلاة والصوم والطواف بالكعبة المعظّمة ، ولكن لا مانع من القيام بالعبادات التي لا تشترط فيها تلك الطهارات مثل صلاة الميّت . السّؤال 99 : لما ذا يجب علينا ترك العبادة في مثل هذه الحالات ؟ ولعلنا نكون في هذه الحالات محتاجين للارتباط مع اللَّه تعالى أشدّ من سائر الفرص الأخرى ؟ الجواب : إنّ المكلّف يمكنه الارتباط باللَّه تعالى في كل زمان وفي جميع الأحوال والظروف ، ويخلو معه في حالة المناجاة والدعاء ، بالرغم من وجود أوامر وأحكام خاصة ولغرض مصالح معينة تفرض على الإنسان أن يترك بعض أشكال العبادة والارتباط مع المطلق ( كالصلاة والصوم ) . المسألة 100 : إذا صارت المرأة حائضاً أثناء الصلاة بطلت الصلاة ولا يجب عليها إدامتها ، ولكن إذا شكّت أنّها صارت حائضاً أم لا ، فصلاتها صحيحة . المسألة 101 : إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أو ظنّت أنّها لو أخّرت الصلاة تصير حائضاً وجب عليها الصلاة فوراً . المسألة 102 : إذا أخّرت الصلاة من أوّل الوقت حتّى انقضى مقدار أداء واجبات صلاة واحدة ، ثمّ حاضت وجب عليها قضاء تلك الصلاة بعد ذلك ، وأمّا مقدار الوقت الذي تحتاجه لأداء الواجبات فيجب عليها ملاحظة حال نفسها ، فمثلًا المرأة المسافرة يكفي مضي الوقت بمقدار أداء ركعتين والحاضرة بمقدار أداء أربع ركعات ، ولو لم تكن على وضوء فيدخل وقت الوضوء في ذلك المقدار أيضاً ،